المَطلَبُ الأوَّل : تَحدِيدُ المَوضُوعِ وَهُوَ الغَوْصُ الَّذِي يَجِبُ الخُمسُ فِيه
لا شك أنّ المراد بالغوص - إجمالًا - : " الثروة المائيّة غير الحيوانيّة الّتي يحصل عليها الإنسان من المياه الطبيعيّة " ، وإنما وقع الخلاف بين الفقهاء في تحديد ماتعلّق به الخمس من هذه الثروة من جهات :
الجهة الأولى
هل إنّ ما تعلّق به وجوب الخمس في النصوص الشرعية هو خصوص عنوان " ما يستخرج من البحر " ، أو هو خصوص عنوان " ما يستخرج بالغوص " أو هما معاً ؟
الجهة الثانية
على فرض أنّ ما تعلّق به وجوب الخمس هنا هو العنوانان معاً ، فهل إنهما معاً موضوع وجوب الخمس بالانضمام والتقييد ، ليكون موضوع وجوب الخمس العنوان المركب من العنوانين ، أي : " ما يستخرج من البحر بالغوص " أو أنّ كلًا منهما موضوع لوجوب الخمس على انفراده وبالاستقلال ؟
ولارتباط هاتين الجهتين بعضهما بالآخر ندرسهما معاً ضمن البيان الآتي :