تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣

المَسْألةُ الخَامِسَة

لا فرق في وجوب الخُمس على الكافر بين أن يكون المعدن الذي استخرجه في أرض يملكها بالملك الشخصيّ أو في أرض يملكها غيره كذلك ، أو في أرض الأنفال أو المفتوحة عنوة عامرة أم غير عامرة ، إذا كان استخراجه للمعدن بإذن الإمام أو نائبه الذي يلي أمر الولاية العامّة نيابة عنه . وذلك لما وضّحناه سابقاً من استقلالية المعدن وعدم تبعيّته الأرض في الملكيّة ، وأنّ المستخرج للمعدن إنمّا يملكه عند تحصيله لسبب ملكيّته ؛ وهو : الإحياء المأذون فيه من الإمام أو نائبه .