المسألة الثانية بيع الفضولي مع سبق منع المالك
قال الشّيخ :
والمشهور أيضاً صحّته .
أقول :
قد تلوح من كلمات بعضهم المخالفة للمشهور ، كحمل العلّامة قول النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله :
« أيّما عبدٍ تزوّج بغير إذن مولاه فهو عاهر » « 1 »
على أنه نكح بعد منع مولاه وكراهته « 2 » ، وإذا كان هذا هو الحكم ، ففي البيع كذلك .
واحتمال المحقق الثاني فساد بيع الغاصب للمالك ، نظراً إلى القرينة الدالّة على عدم الرضا ، وهي الغصب « 3 » .
هامش
( 1 ) سنن البيهقي 7 / 127 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 2 / 588 .
( 3 ) جامع المقاصد 4 / 69 .