مسألة في أحكام الرّدّ
قال الشيخ :
لا يتحقّق الردّ قولًا إلّابقوله « فسخت » و « رددت » وشبه ذلك ممّا هو صريح في الردّ .
الردّ لمعاملة الفضولي يتحقّق بالقول والفعل . فإن كان بالقول ، اشترط أنْ يكون صريحاً بالنصّ أو الظّهور ، كأن يقول : فسخت ، أو رددت ، وشبه ذلك ، وإلّا يستصحب بقاء اللّزوم من طرف الأصيل ، وقابلية العقد للإجازة من طرف المجيز .
هذا كلامه قدّس سرّه .
أقول :
لو عقد الفضولي على مال المالك ، كان له الحق بأنْ يجيز أو يرد ، والكلام الآن فيما يتحقق به الردّ ، ولم يبيّن الشّيخ رحمه اللَّه ماهيّة الردّ ، غير أنه أشار إلى الفسخ .