پرش به محتوای اصلی

كتاب البيع — صفحه 310

پدیدآورندگان:

ص۳۱۰
المعاملة للمالك كما تقدم عن الشيخ وكذلك المشتري ، فإنه لمّا يسلّم الثمن فإنّما يسلّمه في الحقيقة للمالك ، وقد كان الميرزا الأستاذ يقرّب هذا على مسلكه في حقيقة البيع . قُلت : قد تقدّم الجواب عن ذلك بالتفصيل . ولو سلّمنا ، فإنّ المشتري لا يقصد الحيثيّة التقييديّة أصلًا ، فهو لا يدفع الثمن للغاصب بعنوان أنه المالك ، وإنما يسلّمه الثمن ليأخذ منه المتاع . ولو فرض قصده ذلك أو برجاء إجازة المالك ، فغاية الأمر أنه إنْ أجاز المالك كان الثمن له ، وإنْ ردّ فلا يمكن للمشتري أخذ الثمن ، لأنه قد أعرض عنه على تقدير عدم الإجازة .