وأمّا بناءً على الكشف الإنقلابي ، فليست بامّ ولد .
قال الشيخ :
ولو نقل المالك [ أم ] الولد عن ملكه قبل الإجازة ، فأجاز . . .
أقول :
في أكثر النسخ « أم الولد » وفي بعضها « الولد » .
لو باع المالك الأصلي امّ الولد عن ملكه قبل أن يجيز عقد الفضولي عليها ثم أجاز ، فبناءً على الكشف الحقيقي يبطل بيع المالك الأصلي ، لانكشاف وقوعه في ملك الغير ، على كلا الوجهين في هذا الكشف . أي : إن إجازته تكشف عن وقوع عقد الفضولي على وجه الصحّة ، ونتيجة ذلك بطلان بيعه لُامّ الولد .
هذا قول الشيخ أوّلًا ، ثم قال :
مع احتمال كون النقل بمنزلة الردّ .
أي : فيكون عقد الفضولي باطلًا .
وقال السيّد : بل يتعيّن كونه بمنزلة الردّ . « 1 » لكنّ الردّ عبارة عن أن ينشأ المالك عدم قبوله لعقد الفضولي قولًا أو فعلًا ، وبيع المالك الأمة بلا التفاتٍ لبيع الفضولي لها لا يصدق عليه عنوان الردّ ، وقوله بفوات محلّ الإجازة ، غير مقبول . وسيأتي التحقيق في المسألة .
وقد نصّ الشيخ على البطلان جزماً في المباحث الآتية حيث قال : نعم ، لو قلنا بأنّ الإجازة كاشفة بالكشف الحقيقي الراجع إلى كون المؤثّر التام هو
هامش
( 1 ) حاشية كتاب المكاسب 2 / 188 .