تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
قال الشيخ : ثم اعلم أن الفضولي قد يبيع للمالك ، وقد يبيع لنفسه ، وعلى الأول : فقد لا يسبقه منع من المالك ، وقد يسبقه المنع . فهنا مسائل ثلاث .

المسألة الأولى

أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك ، وهذا هو المتيقّن من عقد الفضولي . والمشهور الصحّة . . . أقول : قد استدلّ للصحّة أوّلًا بالقاعدة المستفادة من العمومات والإطلاقات ، ثم بالنصوص الخاصّة . ولكنّ المهمّ هو القاعدة ، لأنّ النصوص في موارد مخصوصة ، ويشكل التعدّي عنها إلى غيرها ، والبحث لا يختصّ بعقدٍ دون عقد ، ولذا قدم الشيخ الكلام على القاعدة . قال : لعموم أدلّة البيع والعقود ، لأنّ خلوّه عن إذن المالك لا يوجب سلب اسم