طرح المدّعي دعواه عند الحاكم ، حق أو حكم ؟
رجوع المختلعة عمّا بذلت ، حق أو حكم ؟
رجوع الباذل في الحجّ ، حق أو حكم ؟
عزل الموكّل الوكيل ، حق أو حكم ؟
إن كان حقاً ، فيقبل الإسقاط والسّقوط بالاشتراط ، وإنْ كان حكماً ، فلا يقبل شيئاً من ذلك . . . فما هو مقتضى القاعدة ؟
إن مقتضى القاعدة : عدم السّقوط والنقل والانتقال ، إذْ يستصحب بقاؤه ، نعم لا يثبت أنّه حكم ، لأن نفي أحد الضدّين بالاستصحاب لا يثبت الآخر إلّا على القول بالأصل المثبت . وعلى الجملة ، فلا تترتب آثار الحق وإنْ لم يترتب آثار الحكم .
وأما مع إحراز كونه حقاً والشك في قبوله لذلك ولو بالصّلح ، فالمحكيّ عن الشّهيد الثاني : الأصل في الحقوق جواز الصّلح عليها ، وعن المحقق الثاني : الأصل في الحقوق الماليّة أن يقبل الصّلح عليها .
ما هو مقتضى الأصل ؟
فما المراد من هذا الأصل ؟
لا يبعد أن يكون هو الإجماع ، أو يقال بتجويزهم التمسّك بالعام في الشّبهة المصداقيّة ، بأن يقال - فيما لو اشترط سقوط الحق ضمن عقدٍ وشك في نفوذ هذا الشرط وتأثيره - بالتمسّك بعموم آية الوفاء بالعقود « 1 » ، وعموم « المؤمنون عند شروطهم » « 2 » .
هامش
( 1 ) سورة المائدة : 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 21 / 276 ، الباب 20 من أبواب المهور ، الرقم 4 .