تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات (1426هـ) — صفحة 981

مساهمون:

ص٩٨١
قال السيد في ( العروة ) : بل الأقوى أنه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعلها فيه من السلاح ، كالسيف والخنجر ونحوهما ، وإن اطلق عليهما اسم اللبس ، ولكن الأحوط اجتنابه « 1 » .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 2 : 342 . الشرط الخامس من شرائط لباس المصلّي .