فالأولى الاستدلال لبطلان الصلاة في الذهب بالنصوص ، ومنها :
1 - عمار بن موسى : « عن أبي عبد اللَّه في حديث قال : لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه ، لأنه من لباس أهل الجنة » « 1 » .
2 - موسى بن أكيل النميري : « عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . . . وجعل اللَّه الذهب في الدنيا زينة النساء ، فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه » « 2 » .
وأما إذا كان متحلياً بالذهب ، فلا كلام في بطلانها مع صدق اللبس ، وهل المستفاد من « لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه » هو البطلان وإن لم يصدق ، كما هو الحال في : « لا تصل في وبر ما لا يؤكل لحمه » ؟
يحتمل : أن يكون المراد « اللباس » ، ويحتمل : أن يكون المراد « المعية » لكن الظاهر هو الثاني ، خلافاً للجواهر حيث ادّعى الانصراف عن المعية « 3 » .
وكيف كان ، فلا ريب في جريان الأصل مع الشك .
3 - في موارد الجواز
هذا ، وقد جوز الأصحاب الصلاة في المحمول من الذهب ، وشدّ الأسنان به ، لعدم صدق اللبس عليهما .
ويدلّ على الجواز في الثاني : صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 413 / 4 . أبواب لباس المصلّي ، الباب 30 .
( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 414 / 5 . أبواب لباس المصلّي ، الباب 30 .
( 3 ) لاحظ جواهر الكلام 8 : 113 .
( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 416 / 1 . أبواب لباس المصلّي ، الباب 31 .