المسألة التاسعة : ( في أحكام اتخاذ الحمام )
قال المحقق قدّس سرّه : « اتخاذ الحمام للُانس وإنفاذ الكتب ليس بحرام ، وإن اتخذها للفرجة والتطيير فهو مكروه ، والرهان عليها قمار » « 1 » .
أقول : في المسألة فروع :
1 - حكم اتخاذ الحمام
أما حكم اتخاذ الحمام للانس وإنفاذ الكتب ، فقد قال المحقق : « ليس بحرام » قال في ( الجواهر ) : بلا خلاف أجده فيه على ما اعترف به غير واحد ، للأصل وغيره « 2 » .
وتدل عليه - بل على استحباب الاتخاذ لذلك - النصوص المستفيضة بل المتواترة ، فإنها زهاء ثلاثين خبر ، أوردها صاحب ( الوسائل ) في أبواب مختلفة :
فذكر في باب « استحباب اتخاذ الحمام في المنزل » ستة عشر حديثاً « 3 » .
وفي باب « استحباب إكرام الحمام والبقر والغنم » حديثاً واحداً « 4 » .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 129 .
( 2 ) جواهر الكلام 41 : 55 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 11 / 514 . أبواب أحكام الدواب ، الباب 31 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 11 / 518 . أبواب أحكام الدواب ، الباب 32 .