النهي عن اللبس ، وإلا فلا كلام في الصحة ، لانتفاء الحرمة ، للأصل .
هذا كلّه في المبحث الأول .
المبحث الثاني : التختم بالذهب
قال المحقق قدّس سرّه : « وكذا يحرم التختم بالذهب والتحلّي به للرجال » « 1 » .
أقول : هنا مطالب :
1 - حكم التختم بالذهب والتحلّي به
لا كلام في حرمة ذلك ، ولا خلاف فيه بل الإجماع بقسيمه عليه كما في ( الجواهر ) « 2 » وبذلك ينجبر ضعف بعض النصوص ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون ذهباً خالصاً أو غير خالص ، بل يحرم حتى المموّه عند المشهور ، وأما المشكوك في كونه ذهباً أو لا ، فيرجع فيه إلى أهل الخبرة ، ومع بقاء الشك لجهلهم أو اختلافهم مثلًا لم يحرم ، للشك في شمول الأدلة الناهية له ، وعدم جواز التمسك بها في الشبهة المصداقية ، ولا عبرة بتسمية بعض الناس إياه بالذهب ، ولو شك فيه من جهة الشك في المفهوم ، فالحكم هو الأخذ بالقدر المتيقن وإجراء البراءة عن الزائد عليه .
ومن نصوص المسألة :
1 - جابر الجعفي : « سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ليس على النساء
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 129 .
( 2 ) جواهر الكلام 41 : 54 .