صلاة المرأة في الحرير
الأول : في صلاة المرأة في الحرير ، فالمشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً هو الجواز ، وعليه السيدان في ( العروة ) و ( الوسيلة ) « 1 » وعن الصدوق :
المنع « 2 » ، وعن الأردبيلي : إنه أولى « 3 » ، وعن ( الحبل المتين ) : إنه أوجه « 4 » . وعن جماعة : التوقف « 5 » .
وقد استدلّ للمنع بإطلاق صحيحي عبد الجبار الآتيين ، وبخصوص خبري زرارة وجابر الجعفي المتقدمين .
وأجيب عن الصحيحين بتقييد ما دلّ على اختصاص الحرمة بالرجال لهما ، وعن خبر جابر بالضعف في السند ، وعن خبر زرارة بالحمل على الكراهة جمعاً بين الأدلّة .
إحرام المرأة في الحرير
الثاني : في إحرام المرأة في الحرير ، فإنه لا يخلو من الإشكال ، للأخبار الناهية عن إحرامها فيه أو لبسها للحرير في حال الإحرام .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى : 2 / 344 ، وسيلة النجاة : 1 / 150 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 263 ، ذيل ح 811 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان 2 : 84 .
( 4 ) الحبل المتين : 185 . وفيه : فالأولى اجتناب النساء . . . ، مستند الشيعة 4 : 342 ، جواهر الكلام 8 : 120 .
( 5 ) منتهى المطلب 4 : 224 ، مدارك الأحكام 3 : 177 ، كفاية الأحكام 1 : 81 ، حبل المتين : 185 .