تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات (1426هـ) — صفحة 972

مساهمون:

ص٩٧٢
الحكم عليها بوجوب التستر من كلا القسمين ، كان الوجه ما ذهبوا إليه .

هل يجوز للصبي لبس الحرير ؟

وأما الصبي : فلا بأس بلبسه الحرير ، ضرورة عدم تكليفه بشيء من التكاليف ، إنما الكلام في وجوب منع الولي ، وحرمة إلباسه إياه ، وصحة صلاته فيه بناءاً على كون عباداته شرعية . والحكم بوجوب منع الولي وحرمة إلباسه إياه ، يتوقف على العلم بكون لباس الحرير للذكور من قبيل ما علم من الشارع كراهة وجوده في الخارج حتى من الصبيان ، ليتوجه الخظاب إلى أوليائهم أو غيرهم كفاية ، بمنعهم عن اللبس ، وبعدم إلباسهم إياه . لكن في صحة صلاته فيه إشكال ، بناءاً على أن المستفاد من الأدلة كون النهي عن الصلاة في الحرير مستقلًا عن النهي عن اللبس ، وهو ليس ببعيد .

في حكم مالاتتم الصلاة فيه

ز - هل يجوز لبس ما لا تتمّ فيه الصلاة من الحرير منفرداً ، كالتكة والقلنسوة ونحوهما ، والصلاة فيه ؟ فيه خلاف ، ومن جوّز اللبس في الصلاة فقد جوّزه في غيرها ، فنقول : قد نسب القول بالجواز إلى الأشهر في ( الجواهر ) « 1 » كما في ( الوافي ) « 2 » . وعن جماعة كثيرة ، كالمفيد والصدوق والشيخ في النهاية والعلامة في
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 8 : 123 . ( 2 ) الوافي 7 : 425 ذيل ح 6252 .