2 - كلّما غلب اللَّه عليه فاللَّه أولى بالعذر « 1 » .
3 - رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه وما لا يطيقون . . . « 2 » .
وغير ذلك من الأدلّة العامة الحاكمة على الأدلة الأوليّة .
ومن هنا صرح جماعة بالإجماع على هذا الحكم .
وأما الاستدلال له بخصوص ما عن الصدوق رحمه اللَّه من أنه : « لم يطلق النبي صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم لبس الحرير لأحد من الرجال ، إلا لعبد الرحمن بن عوف ، وذلك أنه كان رجلًا قملًا » « 3 » ، فيتوقف على إلغاء الخصوصية فيه ، وهو مشكل ، لاحتمال كونه قضيّة في واقعة ، لجواز وصول حال عبد الرحمن حدّاً جاز له ذلك بالأدلة العامة .
ومن هنا يشكل التعدّي من ضرورة البرد ونحوه إلى كلّ ضرورة ، بأن يقال بجواز الصلاة فيه في كلّ ضرورة جاز معها اللبس .
ووبقيد « الرجال » يخرج النساء ، وقد نص على ذلك المحقق في كتاب الصلاة بقوله : « ويجوز للنساء مطلقاً » « 4 » قال في ( الجواهر ) : إجماعاً أو ضرورة من المذهب ، بل الدين « 5 » ، ويدل عليه من النصوص :
1 - ليث المرادي : « قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : إن رسول اللَّه صلّى اللَّه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 80 / 2 ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 20 ، 4 : 373 ، 4 : 8 ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 3 ، ح 3 ، 13 ، 16 . 10 : 227 / 6 ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 24 .
( 2 ) وسائل الشيعة 15 : 369 / 1 و 2 . أبواب جهاد النفس ، الباب 56 .
( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 372 / 4 . أبواب لباس المصلي ، الباب 12 .
( 4 ) شرائع الإسلام 1 : 69 .
( 5 ) جواهر الكلام 8 : 119 .