عليه وآله وسلّم كسا أسامة بن زيد حلّة حرير ، فخرج فيها ، فقال : مهلًا يا اسامة ، إنما يلبسها من لا خلاق له ، فاقسمها بين نساءك » « 1 » .
2 - يوسف بن إبراهيم : « عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . . . إنما يكره المصمت من الإبريسم للرجال ، ولا يكره للنساء » « 2 » .
3 - ابن بكير عن بعض أصحابنا : « عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :
النساء يلبسن الحرير والديباج إلا في الإحرام » « 3 » .
4 - الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي : « نهى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم عن لبس الحرير والديباج والقز للرجال ، فأما النساء فلا بأس » « 4 » .
5 - جابر الجعفي : « سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ليس على النساء أذان . . . ويجوز للمرأة لبس الديباج والحرير ، في غير صلاة وإحرام ، وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد . . . » « 5 » .
6 - قرب الإسناد عن موسى بن جعفر عليه السلام : « سألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء ؟ قال : لا بأس » « 6 » .
إنما الكلام والخلاف في موضعين :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 379 / 2 . أبواب لباس المصلّي ، الباب 16 .
( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 379 / 1 . أبواب لباس المصلّي ، الباب 16 .
( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 379 / 3 . أبواب لباس المصلّي ، الباب 16 .
( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 380 / 5 . أبواب لباس المصلّي ، الباب 16 .
( 5 ) وسائل الشيعة 4 : 380 / 6 . أبواب لباس المصلّي ، الباب 16 .
( 6 ) وسائل الشيعة 4 : 380 / 9 . أبواب لباس المصلّي ، الباب 16 .