القسم الأول : ( في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد )
وتترتب عليه مسائل :
المسألة الأولى : ( في أن توارد الشاهدين على المعنى الواحد شرط )
قال المحقق قدّس سرّه : « توارد الشاهدين على الشيء الواحد شرط في القبول » « 1 » .
أقول : لا يخفى أن المراد توقف تحقق الشهادة على تواردهما على الشيء الواحد ، لا أنها تتحقق وتواردهما عليه شرط لقبولها .
كما يتوقف أيضاً على موافقة الشهادة لدعوى المدعي ، وهذا هو المراد من قول الشهيد الثاني : لابدّ في قبول الشهادة من موافقتها للدعوى . فإذا وافقت
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 140 .