لو شهدت النساء في شيء فيه حقان
وفي ( كشف اللثام ) و ( الجواهر ) إنه إذا اجتمع في الشيء الذي شهدت النساء فيه حقّان أي حق اللَّه الذي لا يثبت بشهادة النساء مطلقاً وحق الآدميكان لكلّ حكمه ، فلو شهد على السرقة مثلًا رجل وامرأتان ، ثبت المال ، لكونه حقاً لآدمي يثبت بشهادتهن ، دون القطع لكونه حقاً للَّه « 1 » .
وفي ( القواعد ) و ( كشف اللثام ) و ( الجواهر ) أنه لو علّق العتق بالنذر على الولادة ، أي : نذر إن ولدت أمته أعتقها أو ولدها أو غيرهما ، فشهد أربع نساء بالولادة ، ثبتت الولادة ولم يقع النذر « 2 » .
وفي ( التحرير ) : ولو شهد رجل وامرأتان بالنكاح ، فإن قبلنا فيه شهادة الواحد والمرأتين فلا بحث ، وإلا ثبت المهر دون النكاح « 3 » . قال كاشف اللثام وتبعه ( الجواهر ) : وفيه بعد ، للتنافي « 4 » .
كلّ موضع يقبل فيه شهادة النساء يعتبر كونهن أربعاً
قال المحقق قدّس سرّه : « وكلّ موضع تقبل فيه شهادة النساء لا يثبت بأقل من أربع » « 5 » .
هامش
( 1 ) كشف اللثام 10 : 339 ، جواهر الكلام 41 : 176 .
( 2 ) كشف اللثام 10 : 339 ، جواهر الكلام 41 : 176 ، قواعد الأحكام 3 : 500 .
( 3 ) تحرير الأحكام 5 : 268 .
( 4 ) كشف اللثام 10 : 339 ، جواهر الكلام 41 : 176 .
( 5 ) شرائع الإسلام 4 : 137 .