مسائل
المسألة الأولى : ( في عدم قبول شهادة المخالف في أصول العقائد )
قال المحقق قدّس سرّه : « كلّ مخالف في شيء من أصول العقائد تردّ شهادته ، سواء استند في ذلك إلى التقليد أو إلى الإجتهاد » « 1 » .
أقول : قال في ( المسالك ) : « المراد بالأصول التي تردّ شهادة المخالف فيها :
أصول مسائل التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد ، وأما فروعها من المعاني والأحوال وغيرهما من فروع علم الكلام ، فلا يقدح الاختلاف فيها ، لأنها مباحث ظنية ، والاختلاف فيها بين علماء الفرقة الواحدة كثير شهير ، وقد عدّ بعض العلماء جملة مما وقع الخلاف فيه منها بين المرتضى وشيخه المفيد ، فبلغ نحواً من مائة مسألة فضلًا عن غيرهما » « 2 » .
وفي ( الجواهر ) شرح العبارة بحيث تعمّ الفروع الاعتقادية أيضاً ، لكن مقيدةً بكونها مما علم ضرورة من الدين أو المذهب ، قال : « لاشتراك الجميع في
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 127 .
( 2 ) مسالك الأفهام 14 : 172 .