قلنا : هنا مطالب :
الأول : إن الولاية هنا ليست غير إذن الشارع في التصرف ، فإنّه بمجرّد الإذن الشرعي يكون الأمر موكولًا إليه ، ولا نعني بالولاية إلا ذلك .
الثاني : لو سلّمنا أن الولاية أمر زائد على الإذن ، فإن اختلاف الموجب للولاية لا يوجب الاختلاف والتعدد في الولاية نفسها ، فإذا كان لشخص ولاية في التصرف في المال من جهة الائتمان في اليوم الماضي ، وثبت له الولاية اليوم من جهة التقاص ، لم يتحقق له فردان من الولاية .
والثالث : إن عدم ثبوت الضمان بالتصرف بالأمس ، كان من جهة إذن المالك ، واليوم من جهة إذن الشارع ، فعدم ثبوته واحد ، ومع الشك يستصحب بلا مانع .
القضاء والشهادات (1426هـ) — صفحة 595
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٥٩٥