قبل وصولها إليه ضمنها له » « 1 » .
أقول : القول بالضمان هو المختار ، وعن بعضهم نفي الخلاف فيه ، ويدلّ عليه عموم قوله صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم : « على اليد ما أخذت حتى تؤدّي » « 2 » .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 78 .
( 2 ) عوالي اللئالي 1 : 224 / 106 .