المسألة الثامنة عشرة : ( هل يجب إحضار الخصم إلى مجلس الحكم ؟ )
قال المحقق قدّس سرّه : « إذا التمس الخصم إحضار خصمه مجلس الحكم أحضره إذا كان حاضراً » « 1 » .
أقول : ظاهر « أحضره » هو الوجوب ، وفي ( القواعد ) « 2 » : إذا استعدى رجل على رجل إلى الحاكم ، لزمه أن يعديه ويستدعي خصمه إن كان حاضراً ، سواء حرّر المدعي دعواه أو لا . قال في ( الجواهر ) « 3 » : بلا خلاف أجده فيه ، بل في ( المسالك ) « 4 » نسبته إلى علمائنا وأكثر العامة ، وكذا عن ظاهر ( المبسوط ) « 5 » الإجماع عليه .
فإن كان إجماع على وجوب الإحضار فهو ، وإلّا ففي ما ذكروه من تعلّق حق الدعوى به ، نظر واضح ، لأن الحاكم كما يحتمل صدق المدّعي في هذه الدعوى يحتمل كذبه وبطلان دعواه أيضاً ، وحيث لم يتبيّن للحاكم بعد صدق الدعوى ووجود الحق ، كيف يجب عليه إحضار الخصم ؟
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 78 .
( 2 ) قواعد الأحكام 3 : 434 .
( 3 ) جواهر الكلام 40 : 134 .
( 4 ) مسالك الأفهام 13 : 423 .
( 5 ) المبسوط في فقه الإمامية 8 : 154 .