تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشعائر الحسينية ( فقه العتبات والزيارة ) — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
1 - كما تعدى الفقهاء في استواء الناس في مطلق المساجد من قوله تعالى :
سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ
وأن هذا حكماً عاماً لكل المساجد لا سيما ما شعّر منها كمشعر إلهي على حذو المسجد الحرام . 2 - بعد ظهور هذه الآيات في ترتّب هذه الأحكام على المسجد الحرام بما هو مسجد كطبيعة عامة ، غاية الأمر : أشدّية هذه الأحكام في المسجد الحرام . 3 - مضافاً إلى ورود جملة من هذه الأحكام في عموم المسجد ، يكون شاهداً آخر على ذلك . 4 - عموم التعليل الوارد في تلك الآيات ، كقوله تعالى :
فِيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ مَقامُ
، وقوله تعالى :
وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى
، حيث يظهر منها أن إضافة المقام لإبراهيم هو منشأ الأمر بالعبادة في ذلك الموضع ، وتعظيم ثوابه ، وتعظيم ذلك المقام وتقديسه ، وأنه بسبب شرافة المكان وإضافته لنبي الله إبراهيم ( ع ) تأهّل ليكون مكاناً ومحلًا يُتقرب فيه إلى الله سبحانه وتعالى .

وأما الروايات الدالة على هذه القاعدة :

1 - ففي صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « لو عطّل الناس الحج لوجب على الإمام أن يجبرهم على الحج إن
الشعائر الحسينية ( فقه العتبات والزيارة ) — صفحة 432 | الشيخ محمد السند