شاؤوا وإن أبوا ، فإن هذا البيت إنما وضع للحج » « 1 » .
2 - وفي صحيح الفضلاء ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
« لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك أو على المقام عنده ، ولو تركوا زيارة النبي لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك ، أو على المقام عنده ، فإن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين » « 2 » .
ومفاد هذين الحديثين :
1 - فريضية عمارة بيت الله الحرام الحاصلة عن طريق عبادة الحج وكذلك فريضية عمارة قبر النبي ( ص ) ومسجده الحاصلة بزيارة النبي ( ص ) .
2 - وأن هذه الفريضة ليست موكولة إلى المكلفين واختيارهم فحسب ، بل اللازم على الوالي إجبارهم على ذلك لو امتنعوا .
3 - يجب على الوالي أن يمدّهم بالمؤونة المالية من بيت المال فيما إذا عجزوا عن ذلك .
4 - يجب على عموم المسلمين الإقامة في مكة المكرمة وجوباً كفائياً وكذلك الحال في المدينة المنورة ، وأن عمارة المدينتين فريضة تتأدّى بالإقامة والعمران فيها .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : أبواب وجوب الحج / ب 5 / ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : أبواب وجوب الحج / ب 5 / ح 2 .