تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشعائر الحسينية ( فقه العتبات والزيارة ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
تاسعاً : ما ورد في باب عدم وجوب استلام الحجر وتقبيله وعدم تأكد استحباب المزاحمة عليه واجزاء الإشارة والايماء ، وتشير إلى ذلك روايات : منها : ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن سيف التمار قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) اتيت الحجر الأسود فوجدت عليه زحاما فلم الق إلّا رجلًا من أصحابنا فسألته ، فقال : لابد من استلامه فقال : إن وجدته خاليا وإلّا فسلم « فاستلم » من بعيد « 1 » . منها : وعنهم عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن عبيد « عبد » الله قال : - سئل الرضا ( ع ) عن الحجر الأسود وهل يقاتل عليه الناس إذا كثروا . قال : - إذا كان كذلك فأوم إليه إيماء بيدك « 2 » . منها : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : - ليس على النساء جهر بالتلبية ولا استلام الحجر ولا دخول البيت ولا سعي بين الصفا والمروة يعني الهرولة « 3 » ، أي يكفيهن الإيماء من بعد للحجر الأسود .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 16 من أبواب الطواف / ح 4 . ( 2 ) نفس المصدر / ح 5 . ( 3 ) الوسائل الباب 18 من أبواب الطواف / ح 1 .