تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشعائر الحسينية ( فقه العتبات والزيارة ) — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
« التقصير في الفريضة والرخصة في التطوع عنده وجميع المشاهد » وذكر في ذلك الباب روايات استحباب التطوع في الأماكن الأربعة للمسافر وفي مشاهد النبي ( ص ) وهو عنوان خامس وموضوع فضيلة التطوع في السفر هو موضوع التخيير في الفريضة ، فيظهر منه اعتماده على وجه آخر في التعميم . وقد يستظهر من الشيخ المفيد التمايل إلى التعميم لكل مراقد الأئمة ( عليهم السلام ) وذلك لما رواه في المزار الكبير والصغير من ثواب وفضيلة صلاة الفريضة عند الحسين ( ع ) ففي باب ( 59 ) من المزار الكبير الذي عنونه بقوله ( باب فضل الصلاة عند مشهد الحسين ( ع ) ) وقال في مقدمة هذا الباب قد كنا دعونا في ما تقدم إلى الإكثار من الصلاة في مشهد أبي عبد الله ( ع ) لفضل ذلك وعظم ثوابه ويجب أن يؤدي الفرائض بأسرها والنوافل كلها طول المقام هناك فيه وأفضل المواضع للصلوات منه عند رأس الإمام ( ع ) . ثم روى في الباب فضيلة كل ركعة فريضة عند الحسين ( ع ) وفضيلة كل ركعة نافلة ، وروى الحديث الثالث في الباب بسنده عن هارون بن مسلم عن أبي علي الحراني عن الصادق ( ع ) في من أتاه وزاره وصلى عنده ركعتين أو أربع ركعات كتبت له حجة وعمرة وفي ذيل الرواية ( قال قلت له : جعلت فداك وكذلك لكل من أتى قبر إمام مفترضة طاعته قال : نعم ) « 1 » وقد روي هذا الحديث عن هارون بن مسلم بطرق متعددة وبألفاظ مختلفة في
هامش
( 1 ) كتاب المزار : الأول ( الكبير ) : باب 59 ح 3 ص 116 - 118 . ط . قم ممدرسة الإمام المهدي ( عجج الله ) .