في جميع المشاهد للمرتضى وابن الجنيد : « نعم ، عبارة الفقه الرضوي ربّما يدلّ على قولهما وقياس المنصوص العلّة التي في صحيحة عليّ بن مهزيار ، حيث قال : قد علمت فضل الصلاة في الحرمين في مقام التعليل للإتمام في الحرمين ، والحقّ أنّه حجّة ، لكن يلزم التمام في كلّ موضع للصلاة فيه فضل ، كما أنّ عبارة الفقه الرضوي أيضاً ظاهرها كذلك ، وهما لايقولان به ، ومع ذلك لا يفيان لاثبات ما يخالف الأخبار المتواترة والخبر المجمع عليه والإجماعات » « 1 » .
وقال في الرياض : « وخلاف المرتضى والإسكافي فيها نادر ، فلايفيدهما التمسّك ببعض التعليلات والظواهر . نعم ، في الرضوي - ثمّ ذكر عبارته - لكن في الخروج به عن مقتضى الأصل والعمومات المعتضدة بالشهرة العظيمة القريبة من الإجماع ، بل الإجماع ، مشكل ، لاسيّما مع تضمّنه الحكم بوجوب التمام ، لما مرّ من شذوذه ومخالفته الإجماع والأخبار المستفيضة بل المتواترة ، إلّا أن يحمل الوجوب على مطلق الثبوت » « 2 » .
واستشكل في المستند « 3 » في استظهار ذلك من عبارة الرضوي ، وتشبّث بما ذكر قبل هذه العبارة من اشتراط قصد المباح في السفر ، نظير الحجّ والزيارة ونحوهما ، وهو عجيب ، لأنّه العبارة السابقة في التقصير ، وهذه العبارة في
هامش
( 1 ) مصابيح الظلام ج 2 ص 211 .
( 2 ) رياض المسائل ج 4 ص 382 .
( 3 ) مستند الشيعة ج 3 ص 138 .