ومسجد النبيّ ( ص ) ومسجد الكوفة ومشاهد الأئمّة القائمين مقامه » « 1 » ، ونقل عن ابن الجنيد : « والمسجد الحرام لاتقصير فيه على أحد ، لأنّ الله عزّ وجلّ جعله سواء العاكف فيه والباد » « 2 » .
وعبارة عليّ بن بابويه يلوح منها التعميم لجميع المشاهد ، كما استظهره المجلسي في البحار . قال في الفقه الرضوي : « إذا بلغت موضع قصدك من الحجّ والزيارة والمشاهد وغير ذلك ممّا قد بيّنته لك فقد سقط عنك السفر ، ووجب عليك الإتمام » « 3 » .
ولا يبعد أن يكون هذا المتن هو متن فقه ابن أبي عزاقر الشلمغاني أيّام استقامته قبل انحرافه ، إذ هو متن رسالة ابن بابويه في الأصل ، وعمّم صاحب الوسائل بجزم عدم سقوط النوافل النهارية لكلّ المشاهد المشرّفة ، مع أنّ الموضوع لعدم سقوط النوافل متّحد مع موضوع إتمامالفرائض في السفر .
وقال المجلسيفي ذيل عبارة الفقه الرضوي : « وظاهره الإتمام في جميع المشاهد ، كما قيل وسيأتي ذكره » « 4 » .
وقال الوحيد البهبهاني في مصابيح الظلام - بعد ذكره القول بالإتمام
هامش
( 1 ) جمل العلم والعمل : ص 77 ط الآداب .
( 2 ) المختلف ج 3 ص 135 .
( 3 ) الفقه الرضوي ص 160 .
( 4 ) البحار ج 86 ص 67 .