تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الإجتهاد والتقليد الأصولي — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
المبحث السابع : أدلة جواز التقليد وقع الكلام بين الفقهاء في أصل مشروعية التقليد وجوازه وعدمه ، فذهب مشهور الامامية إلى جوازه بل وجوبه ولم ينسب الخلاف الا لبعض الفقهاء القدامى والحلبيين من الأصوليين والى أصحابنا المحدثين ، اما بعض القدامى والحلبيون فالظاهر عدم الخلاف منهم وانما هم قائلون بعدم الجواز في صورة التمكن من الاجتهاد اما مع عدم المكنه فيتعين التقليد ، فيكون عدم الجواز في حالة التمكن من الاجتهاد لا مطلقا ، فالخلاف لا في أصل مشروعيته ، وانما في كون وجوب الاجتهاد وجوبا تخييريا من الأول أو انه وجوب تعييني ولا يصار إلى التقليد الا مع عدم التمكن ، فيكون ذلك نظير الخلاف في الاحتياط في كونه طريقا ثالثا مقابل الاجتهاد والتقليد أو ليس كذلك ، وهذا المبنى لا ينفي أصل مشروعية الاحتياط وانما يقول مع التمكن من الاجتهاد أو التقليد