الوثقى ، حيث قال : « التقليد هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معينو إنلم يعمل بعد بل ولو لم يأخذ فتواه فإذا أخذ رسالته والتزم بالعمل بما فيها كفى في تحقق التقليد » « 1 » .
التعريف الثالث :
تعريفه بالعمل بقيد شي كالاعتماد أو الاستناد . . . وذهب إلى ذلك جملة من الاعلام المعاصرين مع اختلافهم في كونه معتمدا أو مستندا أو غيرها ، ومن تلك التعاريف ، تعريف السيد البروجردي « بل هو نفس العمل ولا مدخلية للالتزام في شي من الاحكام » « 2 » ، وتعريف السيد الحكيم والسيد الخوئي « هو العمل اعتمادا على فتوى المجتهد » « 3 » وتعريف السيد الخميني : « هو العمل مستندا إلى فتوى المجتهد » « 4 » .
التعريف الرابع :
تعريفه بالعمل بلا قيد وانما يكفي المطابقة لفتوى المجتهد ولو صدفة فلا يشترط الاستناد ولا الاعتماد ولا الالتزام ولا التعلم « 5 » .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى المحشاة ب - 41 ، حاشية مسألة 8 ، ص 234 - مؤسسة السبطين .
( 2 ) المصدر : ص 235 .
( 3 ) المصدر : ص 237 .
( 4 ) المصدر : ص 236 .
( 5 ) كالسَّيّد السيستاني فِي تعليقة العروة الوثقى ، المصدر : ص 237 .