لا على مستندات وأدلة القاضي .
وبذلك لا يتم ما استبعده المحقق العراقي من جعل الحجية لفعل المجتهد لا لفعل المقلد .
وعليه فترتب الآثار انما هو بنحو انضمام الفعلين فعل المجتهد وفعل المقلد .
التقليد لغة :
اختلفت كلمات اللغويين في معنى التقليد فمنهم وهم الأكثر حمله على تقليد الشئ ، بان يجعله كالقلادة في رقبة المجتهد فيكون القاء لمسوؤلية العمل على عاتق المجتهد ، قال ابن منظور : « . . . ومنه التقليد في الدين وتقليد الولاة الاعمال . . . » « 1 » وقال في المصباح المنير : « قلدت المراة تقليدا جعلت القلادة في عنقها » « 2 » وغيرهما .
ويأتي بمعنى المشابهة في الصوت أو الفعل كتقليد الببغاء للانسان وهذا ما احتمله بعض المعاصرين « 3 » وهو غير بعيد فان العرف يستسيغ ذلك .
ومن هذا المعنى اللغوي استعاره أهل الاصطلاح الفقهي وكأن الجاهل بالاحكام قد جعل اعماله قلادة في رقبة المجتهد .
هامش
( 1 ) لسان العرب : ج 3 ، ص 366 .
( 2 ) المصباح المنير : ص 512 .
( 3 ) ما وراء الفقه ، للسيد الشهيد مُحمَّد الصدر ، ج 1 ، ص 37 ، فصل فِي التقليد .