اما في الاصطلاح :
فقد عرف بتعاريف عديدة منها :
التعريف الأول :
تعريفه بالاخذ . . . وقد عرفه بذلك جملة من الاعلام منهم صاحب الكفاية حيث قال : « اخذ قول الغير ورايه للعمل به في الفرعيات أو للالتزام به في الاعتقاديات تعبدا بلا مطالبة دليل على رايه » .
والاخذ قد يأتي بعدة معان ، منها التعلم ، ومنها الالتزام والتبني وقد يفسر ثالثة بالاستناد وقد يفسر بالقبول كظاهر قوله تعالى : ( . . . ) « 1 » .
وهذه المعاني كلها غير العمل وانما تكون مقدمة للعمل ، نعم قد يفرق الالتزام عن باقي المعاني فيكون غير الاخذ لان الالتزام قد يكون قبل الاخذ وهو فعل نفساني بمعنى عقد القلب على العمل بفتوى المجتهد ، لذا فهو غير الاخذ .
التعريف الثاني :
تعريفه بالالتزام - بناء على أنه غير الاخذ كما بينا انفا - وقد عرفه بذلك جملة من الاعلام منهم السيد اليزدي في العروة
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : ص 472 .