تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الإجتهاد والتقليد الأصولي — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
ويعضد المشهور بوجوه أخرى : الوجه الرابع : ان الاجتهاد الثاني ليس فيه حجية تسع حجية الاجتهاد الأول بان تودي إلى الغائه وابطاله في ظرفه ، والتصويب الخفيف الذي يلزم من ذلك لا يضر وهو يرجع للوجه الثالث . نعم لو كان الاجتهاد الأول خاضع لاجتهادات باطلة أو شخصية أو حداثوية خلافا للنص فلا اعتداد بها كما في بعض الكلمات الدعية إلى قراءة النص الديني قراءة معاصرة تستنبط ان الحجاب فرض في زمان معين على المجتمع العربي لأنه شهواني ومتيم بالنساء وكذا احكام الحدود والديات والقصاص . . . الخ . الوجه الخامس : ان الحجية الاقتضائية موجودة في الحجج ، فليس الحجية الأضعف أو المتوسطة منفية الحجية مقابل وجود الحجة الأقوى ، اي انها واجدة للحجية بنحو الاقتضاء والتعليق على عدم الحجية المخالفة الأقوى التي هي بمثابة المانع ، وقد فصلنا ذلك في مباحث التعارض .
بحوث في الإجتهاد والتقليد الأصولي — صفحة 103 | الشيخ مشتاق الساعدي