بآثار البيع .
فالحيل التخلّصية حيث أنّه لا توجد فيها حبك قانونيّ تجاه نفس الغرض الربوي ، فالمرابون لا يتّخذونها بديلة عن الربا ، فإنّ في تلك الطرق تخلّفات عن مسار الربا وفُرجاً يستطيع أحد المتعاقدين أن يفرّ بها من غرض المرابي أو يفرّ المرابي نفسه .
وعليه فإشكال أنّه ليس هناك قصد جدّي لعدم الالتزام والبناء العملي على ترتّب الآثار ، نلتزم به إذا لم يكن في البين بناء جدّي ، ولكن الشرط الأساسي هو الالتزام العملي بما عقداه وأنشئاه .
وبعبارة أُخرى : الغرض المباشر في إنشاء طريق تخلّصي هو نفس الماهيّة المعامليّة المنشأة ، وهي محلّلة ، وإن كان الغرض الأعلى هو ماهيّة أخرى محرّمة ، فإنّ المناط هو الإنشاء المباشر ، والغرض الأدنى لا الغرض النهائي لقاعدة « إنّما يحلّل الكلام ويحرّم » ، ولهذه القاعدة وردت تطبيقات من الشارع ، بعضها في الباب الثامن من أبواب المزارعة .
منها : صحيحة الحلبي بإسناد الكليني ، قال : « سُئل أبو عبد الله ( ع ) عن الرجل يزرع الأرض فيشترط للبذر ثلثاً وللبقر ثلثاً . قال : لا ينبغي أن يسمّي شيئاً ، فإنّما يحرّم الكلام « 1 » .
وفي المزارعة والمساقاة تكون شركة بين العمل وبين العين ، عمل
هامش
( 1 ) ب 8 / أبواب المزارعة / 4 .