تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
يلتزم به المتعاملان بآثار البيع ، فيجوز للمشتري بعد البيع الأوّل أن لا يبيعه مرّة أخرى على البائع . وبعبارة أخرى : لا يوجد ملزم قانوني شرعي يجبره على البيع الثاني ، وعليه يحمل ما ورد في رواية يونس الشيباني ، قال : « قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يبيع البيع والبائع يعلم أنّه لا يسوى ، والمشتري يعلم أنّه لا يسوى ، إلّا أنّه يعلم أنّه سيرجع فيه فيشتريه منه . قال : فقال : يا يونس ، إنّ رسول الله ( ص ) قال لجابر بن عبد الله : كيف أنت إذا ظهر الجور وأورثهم الذلّ ؟ قال : فقال له جابر : لا بقيت إلى ذلك الزمان ، ومتى يكون ذلك بأبي أنت وامّي ؟ قال : إذا ظهر الربا يا يونس ، وهذا الربا ، فإن لم تشتره ردّه عليك ؟ قال : قلت : نعم . قال : فلا تقربنّه ، فلا تقربنّه « 1 » . رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن يونس الشيباني . فواضح من هذه الرواية أنّه من البدء لا يريد أن يلتزم بآثار البيع ، بل هما لم يلتزما بالبيع ، ولم يقصداه ، وهذه الرواية وأمثالها لا تعارض أخبار العينة « 2 » ولا تنافيها ، وإنّما تحدّد صحّتها بأن يتبانى الأطراف على الالتزام
هامش
( 1 ) ب 5 / أبواب أحكام العقود / 5 . ( 2 ) أشهر تفسير للعينة هو أنّ يبيع سلعة بثمن إلى رجل معلوم ، ثمّ يشتريها نفسه نقداً بثمن أقلّ ، وفي نهاية الأجل يدفع المشتري الثمن الأوّل ، والفرق بين الثمنين فضل . العينة في اللغة : السلف ، يقال : اعتان الرجل : إذا اشترى الشيء بالشيء نسيئة أو اشترى بنسية . ( المصباح المنير / عين ) .