فائدة في عموم مانعيّة الغرر والشروط
العقلائية للصحة
وتطبيقها في عقد التامين أنموذجا
وهو مبني على عموم مانعيّة الغرر في العقود وعدم اختصاصه بالبيع ، أي على تماميّة تلك الكبرى ، فقد وقع الكلام عن الدليل على ذلك ؛ إذ النصّ الوارد المعتبر إنّما هو « نهى النبيّ ( ص ) عن بيع الغرر » « 1 » . وليس « نهي النبيّ عن الغرر » كي يعمّ . ولم يعثر على رواية ولو مرسلة فيها التعميم وإن ادّعى البعض العثور عليها ، فغاية ما ثبت « نهي النبيّ عن بيع الغرر .
نعم ، استظهر البعض عدم خصوصيّة البيع ، وأنّ النهي أعمّ وإن ورد فيه .
والصحيح أنّ الغرر مانع في كلّ العقود لا في خصوص البيع ، والوجه في ذلك هو البناء العقلائي على مانعيّة الغرر في بقيّة العقود ، خلافاً لما قيل من : أنّ الغرر ليس من الشروط العامّة في صحّة كلّ العقود ، فلا يسلّم بمانعيّته في عقد التأمين .
ولا يخفى أنّ أدلّة الصحّة في العقود موضوعها المعاملة العقلائيّة العرفيّة ، مثلًا :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 447 .