تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
الجواز والحلّ المترتّبة على الحكم الوضعيّ ، دون الحلّ والإباحة المجرّدة . هذا ، وقد نبّه الشيخ ( قدس سره ) أنّ عنوان الضرر والحرج يختلف عن بقيّة العناوين الثانويّة فيقدّمان مطلقاً بخلافها ، وقد ذكرنا وجه التفرقة في الأُمور التي ذكرناها في حقيقة موضوع البحث ، فلاحظ . الثاني : كلام جملة من الاعلام : ما ذهب إليه جملة من الأعلام من أنّ الإطلاق اللفظيّ للحكم الشرعيّ هو ضابطة مخالفة الشرط ، وعدمه يزيل عنوان المخالفة ، وبعبارة أخرى الإطلاق أو العموم اللفظيّ لحكم الشيء ولو بلحاظ الحالات الطارئة المختلفة وتارة لحكم الشيء من حيث هو ، إمّا لأنّه لا إطلاق له ، أو لدلالة الدليل على أنّ الحكم للشيء من حيث هو وفي حدّ نفسه أو مقيّد بعدم الطوارئ . فعند الشكّ في عنوان المخالفة لا يصحّح الشرط عند فرض تعارضه مع عموم الوفاء بالشرط ومع عموم الحكم الأوّلي بل يكون عموم الوفاء موروداً . الثالث : ما مال اليه النراقي : ما مال إليه المحقّق النراقيّ ( قدس سره ) لكنّه لم يستقرّ عليه ، وهو إجراء مرجّحات التعارض بين إطلاق وعموم الحكم الأوّليّ وعموم الشروط فالراجح يقدّم ، بخلاف ما إذا كان تنافي الشرط بما هو مع الكتاب فإنّ المخالفة صادقة مطلقاً حينئذ دون مخالفة الالتزام للإلزاميّات .