المأخوذ في العموم بسببه هو العدم النعتيّ ، وإن كان الصحيح هو جريان الأصل في العدم الأزليّ .
هذا ، ولكنّ جريان الأصل لا يخلو من إشكال مع إطلاق دليل الحكم الأوّلي وإن شكّ في كونه طبعيّاً أو فعليّاً وحصول التعارض كاف في إسقاط عموم الوفاء بالشرط ونحوه من عمومات الالتزام الأُخرى ، نعم مع عدم الإطلاق يتمّ جريانه وإمّا مع مجرّد الشكّ في طبعيّته ونحوها ، فلا .
بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 47
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٤٧