تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
يوماً واحداً إلّا أن ما يحتف بها من أيام ما قبلها وما بعدها تلك الأيام تتنسب إلى تلك المناسبة وذلك اليوم بحسب العرف والأعراف المختلفة بل هذه الروايات نص بالخصوص على ما نحن فيه صغروياً وإن هذه التوسعة في الارتكاز العرفي قبل أن تكون تناسبياً شرعياً وهذا وجه مستقل برأسه وهو استقراء الاستعمال العرفي لعنوان الأيام المضافة إلى مناسبة ما ، وكانوا يعدون هذه الأيام أيام الحزن « 1 » . ثانياً : - في ليلة القدر ، فإن يومها بمنزلتها « 2 » بل ورد أن ليلة التاسع عشر والواحد والعشرين حريم زماني متقدم لليلة الثالث والعشرين « 3 » بل ورد أن شهر رمضان من أوله ، حريم لليلة القدر « 4 » بل ورد ايضاً أن حريم ليلة القدر يبدأ من ليلة النصف من شعبان « 5 » كما أن ليلة القدر حريم لولاية آل محمد ( عليهم السلام ) ، باعتبارها ظرف زماني شريف لتنزل روح القدس عليهم ( عليهم السلام ) . ثالثاً : - في غسل يوم الجمعة فإنه سوغ الشارع المجئ به في يوم الخميس لمن يعجز عن الماء يوم الجمعة أو يخاف العوز « 6 » .
هامش
( 1 ) بحار الأنوار ج 45 ص 256 . ( 2 ) الأمالي للصدوق ص 751 . ( 3 ) نور الثقلين ج 5 ص 625 . ( 4 ) الوسائل ج 7 الباب / 18 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1 ص 219 / تحرير الأحكام ج 1 ص 516 . ( 5 ) الحدائق الناظرة / ج 13 ص 448 / روح المعاني للآلوسي ج 25 ص 113 . ( 6 ) الوسائل : كتاب الطهارة أبواب الأغسال المسنونة / 9 باب استحباب تقديم الغسل يوم الخميس لمن خاف قلة الماء يوم الجمعة .