تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
واستدلوا على ذلك بوجوه منها رواية عن الصادق ( ع ) ( الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس ) « 1 » . وغيرها من الروايات وقرّبوا ذلك بأن العبادة الشعائرية والشعيرية قوامُها بالعمل الجماعي كشعائر وشعار وتظاهر معلن ، فلذا يتسع حريمها بحسب سعة ذلك الإظهار والإبراز . ثانياً : الوقوف بمزدلفة : فأن الشارع وسّع الوقوف ليلا . لمن اضطر إلى ذلك ولم يقدر على الوقوف بين الطلوعين ، متقدما على الميقات الزماني ، كما وسع الوقوف متأخراً إلى زوال يوم العيد لمن فاته الوقوف بين الطلوعين . ثالثاً : - ورد أن من أراد أن يدرك عمرة رجب ، يمكنه أن نشئ الاحرام في أواخر رجب وإن أتى بالأعمال في شعبان « 2 » « 3 » وبذلك يدرك عمرة رجب ، وفي ذلك توسعة من ناحية الميقات المكاني والميقات الزماني « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل / أبواب ما يمسك عنه الصائم ، 57 ، ح 7 . ( 2 ) الوسائل / 12 من المواقيت / ح 1 صحيحة معاوية بن عمار : - قال سمعت أبا عبد الله ( ع ) ليس ينبغي أن يُحرم دون الوقت الذي وقّته رسول الله ( ص ) إلّا أن يخاف فوت الشهر في العمرة . ( 3 ) نفس المصدر / ج 2 : سألت أبا إبراهيم ( ع ) عن الرجل يجيء معتمراً ينوي عمرة رجب ، فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق فيحرم قبل الوقت ، ويجعلها لرجب ، أم يؤخر الأحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان ، قال يحرم قبل الوقت لرجب ، فإن لرجب فضلًا وهو الذي نوى . ( 4 ) التهذيب ج 5 / باب المواقيت / ص 51 / ح 6 / الوسائل أبواب المواقيت / باب جواز الاحرام قبل الميقات / باب / 13 / ح 2 .