رابعاً : - في اعمال منى يوم العيد ، فقد وسع الشارع الاتيان بها في ليلة العيد مسبقاً ، للضعفة والعجزة من الحجيج ، كما وسع لمن لم يدركها إلى أيام التشريق الأربع لاحقاً .
خامساً : - في اعمال مكة يوم العيد . فإنه قد سوّغ الشارع المجئ بها قبل يوم التاسع ، ولو بأيام ، لذوي الاعذار ، كما سوّغ لمن يقدر عليها يوم العيد أن يأتي بها أيام التشريق بل إلى آخر ذي الحجة .
الثاني : في باب الصلاة :
اولًا : - في صلاة الليل ، فإنه قد سوّغ الشارع المجئ بها قبل منتصف الليل ، لذوي العذر ، عن المجئ بها في وقتها .
ثانياً : - في نوافل الظهرين ، فقد سوغ الشارع المجئ بها قبيل الزوال ، لمن يعجز عن الإتيان بها في وقتها .
ثالثاً : - في نافلة الفجر ، مع أن الوقت المقرر لها هو بعد الفجر الكاذب ، إلا أنه وسع الشارع المجئ بها بعد صلاة الليل .
رابعاً : - في خطبتي صلاة الجمعة ، فأنهما كبدل عن ركعتين بعد الزوال ، إلّا أن الشارع سوّغ المجئ بهما قبل الزوال .
خامساً : - قد ورد أنه من أدرك ركعة من الوقت ، أو من آخر الوقت ، فقد أدرك الوقت ، كما ورد اجزاء من صلى قبل الوقت فأدرك الوقت ودخل عليه قبل أن يسلّم لمن صلى قبل الوقت غفلة .