تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
حريماً للقبر الشريف ، وجعل المسجد النبوي حريماً للروضة المباركة ، وجعلت المدينة المنورة حريماً للمسجد النبوي ، وجعل الحرم المدني بين الجبلين حريماً للمدينة المنورة ، وبعض الروايات عند الفريقين ، تبين أن ما بين الحرم المكي والحرم المدني ، ملحق في بعض الآثار بهما كما في الرواية ( من مات بين الحرمين ، بعثه الله في الآمنين يوم القيامة ) « 1 » وكذلك في الرواية ( من مات بين الحرمين لم ينشر له ديوان ) « 2 » . ثالثاً : - في كل مراقد أهل البيت ( عليهم السلام ) ، فإن قبورهم بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ، فلها الحرمة والعظمة بنص القرآن الكريم والسنة الشريفة ، وقد ذكر كاشف الغطاء ( قدس سره ) في كتابه كشف الغطاء : 54 / عند قراءة الفاتحة بعد الطعام ورجحان الشعائر الحسينية ، أن مراقدهم ( عليهم السلام ) مشاعر شعّرها الله عَزَّ وَجَلَّ ، ويتبعها في الحرمة ، ما حولها من البقاع الشريفة ، لذا قد ورد أن الكوفة حرمت لأجل أمير المؤمنين ( ع ) ، ومن ثم ذهب الشيخ الطوسي في المبسوط ، إلى أن حكم التخيير الصلاة بين القصر والتمام للمسافر في مسجد الكوفة بتبع التخيير في مرقد أمير المؤمنين ( ع ) « 3 » وما يؤيد ذلك ما رواه محمد بن الحسن عن أبيه عن أحمد بن داود عن أحمد بن جعفر المؤدب عن يعقوب بن يزيد عن الحسين بن بشار الواسطي قال : سألت أبا الحسن الرضا ( ع ) ما لمن زار قبر أبيك قال : زره قلت : فأي شيء
هامش
( 1 ) البحار / ج 47 ص 341 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 229 . ( 3 ) النهاية للشيخ الطوسي / ص 285 .