في تعيين المالك لما يقابل الدين والوصية من التركة
الأقوال في المسالة :
حكى في الجواهر اختلاف الأقوال « 1 » ، فمن قائل بأنّ المال للميّت ، والآخر أنّ المالك هو الورثة ، وثالثا أنّ المقدار المزبور لا مالك له ولكن في حكم مال الميّت وتفاصيل أخرى .
ذهب إلى الأوّل : الحلّي في وصايا السرائر والمحقّق والعلّامة في الإرشاد وفي وصايا المختلف والشهيد ومحكي المقنع والنهاية والخلاف والراوندي والفخر .
وذهب إلى الثاني : العلّامة في القواعد والتحرير والتذكرة وقضاء المختلف والفخر في الحجر ووصايا الايضاح وحواشي الشهيد وقضاء المسالك ومواريثه ومواريث كشف اللثام وهو المنقول عن المبسوط .
ولتنقيح الحال يقع الكلام في جهات :
الجهة الأولى : أدلّة الأقوال .
استدلّ للقول الأول :
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 84 .