وفسّرت الريبة والفتنة في باب التشبيب الذي ذكروه في المكاسب المحرمة بما يوجب ولو بعيداً تهييج القوى الشهوية من غير الحليل .
4 - واستدلوا على تلك القاعدة أيضاً مضافاً إلى ما تقدّم في باب التشبيب بموثّقة السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : « سئل أمير المؤمنين ( ع ) عن الصبي يحجم المرأة ، قال : إذا كان يحسن يصف فلا » « 1 » .
5 - وكذا بصحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : « لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية ، فإنهن يصفن لأزواجهن » « 2 » .
6 - وبما ورد من التعليل في المنع عن الخلوة بالأجنبية ، حيث جاء في بعضها قوله ( ع ) : « تحول منه فإن الرجل والمرأة إذا خليا في بيت كان ثالثهما الشيطان » « 3 » .
وهناك روايات أخرى في أبواب مقدمات النكاح ، كصحيح أو معتبرة مسمع بن أبي سيار « 4 » وهكذا أبواب الأمر بالمعروف « 5 » ، بل قد ورد من الأحكام ما يشير إلى بيان العزلة بين الطرفين ولو من بعد ، كما في كراهة جلوس الرجل في مكان المرأة حتى يبرد المكان كما في موثّقة السكوني « 6 » ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 130 ، ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب مقدمات النكاح ، باب 8 ، ح 6 .
( 3 ) المصدر ، أبواب أحكام الإجارة ، باب 31 .
( 4 ) المصدر ، أبواب مقدمات النكاح ، باب 99 .
( 5 ) المصدر ، أبواب الأمر بالمعروف ، ب 38 ، ح 22 .
( 6 ) المصدر أبواب مقدمات النكاح باب 145 ح 1 .