حجرها حتى يدرك ويدفع إليه ماله « 1 » ، وانه دال على ما مرّ اختياره من أن ولاية الأب هي في القيمومة والتأديب والأموال دون الكفالة والحجر ، بل هما متعلق حق الام حتى بلوغ الصبي ، غاية الأمر انه عند التدافع كما في بعض موارد الطلاق يقدم حق الأب بعد السنتين أو السبع ، فمن ثمّ يكون الوصي له ما للأب في مجال القيمومة والأموال دون الكفالة والحجر كما هو مفاد هذا الصحيح .
وقد تقدم أيضاً ان مفاد قوله تعالى :
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ . . .
وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ
« 2 »
.
هو ما تقدم من أن ولاية الأب في القيمومة وكذا الوارث له ، واما الكفالة والحجر فهي من نصيب الام .
ويدل على نفوذ الوصية فيما للأب والجد من ولاية ما ورد من روايات مستفيضة في أبواب الوصايا « 3 » والحجر « 4 » وغيرها من الأبواب .
التنبيه الرابع : ولاية طبقات ذوي الأرحام على مطلق شؤون الولد مع فقد الأبوين والجد :
وعن الشيخ واتباعه صحة عقد الأخ الأكبر لو زوج رجلا من أخته .
وقال السيد المرتضى في الناصريات في مسألة لا يجوز نكاح الصغار
هامش
( 1 ) أبواب أحكام الأولاد ، باب 71 ح 1 .
( 2 ) أبواب عقد النكاح وأولياءه ، باب 8 .
( 3 ) أبواب عقد النكاح وأولياءه ، باب 7 .
( 4 ) أبواب عقد النكاح وأولياءه ، باب 6 .