ثانياً : عدة من الروايات منها : موثق داود بن الحصين عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ
قال : ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية ، فإذا فطم فالأب أحق به من الام ، فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة ) « 1 » الحديث .
ومنها : المعتبرة إلى سليمان بن داود المنقري عن من ذكر أو عن حفص بن غياث قال : سئل أبو عبد الله ( ع ) عن الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد أيهما أحق بالولد قال : المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج « 2 » .
ومنها : صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل مات وترك امرأةً ومعها منه ولد فالقته على خادم لها فأرضعته ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي فقال لها : اجر مثلها وليس للوصي ان يخرجه من حجرها حتى يدرك ويدفع إليه ماله « 3 » .
هذا وقد يخدش في الاستدلال بقوله تعالى :
الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ
بتقريب استفادة سلب ولاية القوامة على النساء ، ولعل هذا الذي اراده العلامة في استدلاله السابق حيث قال : « أنها لاتلي تزويج نفسها فأولى ان لاتلي نكاح غيرها » معتضدا بماورد في صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولاصدقة ولاتدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا باذن زوجها الا في حج أو زكاة أو بر والديها أو
هامش
( 1 ) أبواب أحكام الأولاد ، باب 81 ح 1 .
( 2 ) أبواب أحاكم الأولاد ، باب 81 ح 4 .
( 3 ) أبواب أحاكم الأولاد ، باب 71 ح 1 .