صلة رحمها « 1 » .
وكذا ما ورد ان المرأة ريحانة وليست بقهرمانة « 2 » ، وأنها لاتستشار « 3 » وأنها لا تملك من الامر ما يتجاوز نفسها « 4 » ، وأنها كاليتيم في الضعف « 5 » .
وغيرها من الأدلة الواردة في عدم ولاية المرأة ، ومن ثمّ ذهب الأصحاب في تجهيز الميت إلى تقديم ولاية الرجال من الارحام على النساء ، ولا يخفى انّ هذه الأدلة ليست حاجبة للام عن الولاية فقط ، بل هي تحجب عموم الإناث من ذوي الأرحام .
نعم ما تقدم من الأدلة في صدر التنبيه وفي المسائل المشار إليها من أحكام الأولاد يفيد ان كفالة الولد هي في حجر أمه مع عدم الأب إلى بلوغه ، كما أنه تقدم انّ الحجر والكفالة للارحام ثابتة كما في الخالة وغيرها مع عدم الطبقة الأولى .
التنبيه الثالث : وصي الأب والجد مع الام ، والمعروف لديهم تقدم الوصي من قبل الأب والجد على الام ، لكن قد تقدم مفصلًا بيان مفاد صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد ، فألقته على خادم لها فأرضعته ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي ، فقال : لها اجر مثلها وليس للوصي ان يخرجه من
هامش
( 1 ) أبواب النذر ، باب 15 ح 1 .
( 2 ) باب مقدمات النكاح ، باب 87 .
( 3 ) أبواب مقدمات النكاح ، باب 96 .
( 4 ) باب مقدمات النكاح ، باب 87 .
( 5 ) باب مقدمات النكاح ، باب 86 و 88 و 90 .