الأول : ما ورد من حصة حق المرأة على الزوج في غير القسمة ، وقد مرّت الإشارة إلى جملة من تلك الروايات كموثق إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : ما حق المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا ، قال : يشبعها ويكسوها وان جهلت غفر لها « 1 » .
وغيرها من الروايات المستفيضة .
وفيه : ان جملة من هذه الروايات لم تذكر السكنى كذلك ولم تذكر الوطي كل أربعة أشهر مرة ، مما يشهد بأن الحصر إضافي ، وكم له نظير في الأبواب الفقهية .
الثاني : لا محلّ لدعوى التأسي بالنبي ( ص ) بعد معلومية عدم وجوب القسم عليه بقوله تعالى :
تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُناحَ عَلَيْكَ ذلِكَ أَدْنى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِما آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ
« 2 »
.
وفيه : انّ في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث قلت :
« أرأيت قوله تعالى :
تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ . . .
قال : من آوى فقد نكح ومن أرجى فلم ينكح » « 3 » .
مع انّه لو سلِّم فذلك من مختصات النبي ( ص ) ، كما قد يشعر به السياق .
الثالث : ان جميع الطوائف المتقدمة مفادها جاري مجرى الغالب في
هامش
( 1 ) أبواب النفقات ، باب 1 ح 5 .
( 2 ) الأحزاب : 51 .
( 3 ) الكافي : ج 5 ص 387 ح 1 .