وكذا معتبرة زيد الشحام « 1 » على الأقوى ، وكذا مرسلة العياشي عن البزنطي « 2 » فظهر ان الطائفة الثانية مستفيضة المفاد جداً .
الطائفة الثالثة :
ما دلّ على انّ من تزوج امرأة بكراً وعنده غيرها اختصت بسبع وبثلاث ان كانت ثيباً ، نظير صحيح محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر ( ع ) رجل تزوج امرأة وعنده امرأة فقال : ان كانت بكرا فليبت عندها سبعاً وان كانت ثيباً فثلاثا « 3 » .
وفي صحيح هشام بن سالم يقيم عندها سبعة أيام « 4 » .
ولا ينافيه ما في روايات أخرى كما في صحيح الحلبي من التعبير « فله ان يفضل البكر » « 5 » ، فحق القسم كما مرّ مشترك بين الرجل والمرأة ، كما سيأتي الإشارة إليه .
وكذا ما ورد في من تزوج أمة مع حرّة كصحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله ( ع ) في حديث
« وللحرة ليلتان وللأمة ليلة » « 6 » .
واستدل على نفي القول الاوّل بأمور :
هامش
( 1 ) أبواب القسم والنشور ، باب 11 ح 4 .
( 2 ) أبواب القسم والنشور ، باب 11 ح 6 .
( 3 ) أبواب القسم ، باب 2 ح 5 .
( 4 ) أبواب القسم ، باب 2 ح 3 .
( 5 ) أبواب القسم ، باب 3 ح 6 .
( 6 ) أبواب القسم ، باب 8 ح 3 .