يبيت عند ثلاثة منهن في لياليهن فيمسهنّ فإذا بات عند الرابعة في ليلتها لم يمسها فهل عليه في هذا اثم قال : انّما عليه ان يبيت عندها في ليلتها ويظل عندها في صبيحتها وليس عليه ان يجامعها ان لم يرد ذلك « 1 » .
وكذا الروايات المستفيضة الواردة في جواز مصالحة المرأة زوجها بترك حقها من قسم ونفقه إذا خافت منه نشوزا أو اعراضا أو طلاقا ، حيث ورد فيها قول المرأة احلِّلُكَ من يومي وليلتي ، كمعتبرة ابن أبي حمزة لانّ الراوي عنه علي بن الحكم ومعتبرة زيد الشحّام ، ورواية أبي بصير « 2 » .
وكذا ما ورد من جواز شراء الزوج ذلك منها كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال : سألته عن رجل له امرأتان قالت إحداهما : ليلتي ويومي لك يوما أو شهرا أو ما كان ، أيجوز ذلك ؟ قال : إذا طابت نفسها واشترى ذلك منها فلا بأس « 3 » .
وكذا ما ورد منروايات في تخصيص الزوجة الجديدة بسبع أو ثلاث بكرا أو ثيباً كصحيح محمد بن مسلم وهشام بن سالم وعبد الرحمان بن أبي عبد الله وغيرها من الصحاح « 4 » .
اللسان الثاني :
ما يظهر من جملة أخرى من الاقتصار على عنوان الليلة مثل الروايات
هامش
( 1 ) أبواب القسم والنشوز ، باب 5 ح 1 .
( 2 ) أبواب القسم والنشوز ، باب 11 .
( 3 ) أبواب القسم والنشوز ، باب 6 ح 2 .
( 4 ) أبواب القسم والنشوز ، باب 2 .